أوهمت ضحيتها بتأمين إبرة نضارة من تل أبيب.. صلح شرق عمان تحبس أربعينية بجرم الاحتيال
قضت محكمة صلح جزاء شرق عمان بإدانة سيدة تبلغ من العمر 45 عاما بجرم الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليها بالحبس لمدة ستة أشهر، وتغريمها مبلغ مائتي دينار والرسوم؛ إثر استيلائها على مبلغ 600 دينار من سيدة أخرى بعد إيهامها بالقدرة على تأمين إبرة تجميل وتفتيح للبشرة مستوردة من تل أبيب ، دون أن تفي بتعهداتها أو تعيد الأموال لأصحابها.
وتعود حيثيات القضية إلى شكوى قيدتها المجني عليها في العشرين من كانون الثاني/يناير 2026، إثر تعرفها على المشتكى عليها خلال مراجعتها لمختبر تركيب وتفصيل أسنان بعد اطلاعها على إعلان ترويجي له عبر منصة «فيسبوك»؛ حيث قدمت المتهمة نفسها بصفتها زوجة مالك المختبر ومسؤولة التسويق، وعرضت على المراجعة جلب حقنة مخصوصة لنضارة الوجه ومنحه مظهرا أكثر شبابا خلال أسبوعين. وعلى إثر الاتفاق، سلمت الضحية مبلغ 600 دينار، لتفاجأ بعد أسبوع بمطالبتها بدفع 150 دينارا إضافية كأتعاب للطبيب الذي سيتولى حقنها، وهو ما قوبل بالرفض مع المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع، لكن المدانة راوغت وماطلت طوال شهرين ونصف قبل أن تقطع الاتصال نهائيا.
وأظهرت شهادة نجل المجني عليها أمام الهيئة الحاكمة أن المتهمة ورجلا قدمته على أنه زوجها وافقا لاحقا على إعادة الأموال على دفعات بمعدل 50 دينارا، حيث لم يسدد منها سوى دفعة واحدة فقط، فيما وقع الرجل كمبيالة بقيمة 550 دينارا كضمان للمبلغ المتبقي الذي لم يسترد قط؛ ليتبين للعائلة عقب اللجوء إلى المركز الأمني أن المذكور لا يمت لها بأي صلة زوجية وأن الادعاء كان ضمن مظاهر التضليل.
وخلصت المحكمة إلى أن الأفعال المقترفة تشكل احتيالا مكتمل الأركان قائما على استعمال طرق احتيالية وادعاءات باطلة بقصد سلب أموال الغير؛ لتقضي تباعا — واستنادا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية — بإدانتها وحبسها لمدة ستة أشهر وتغريمها مائتي دينار مع الرسوم، في حكم صدر بمثابة الوجاهي قابلا للاعتراض.