أمن الدولة تعقد ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالهجوم الإرهابي على كنيسة حمود في الكرك
عقدت محكمة أمن الدولة، يوم الأحد، ثاني جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة "مار جورجيوس" في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وفق ما نقله مراسل قناة "رؤيا" عن مصدر مطلع؛ حيث خصصت الجلسة لبدء الاستماع إلى شهادات عدد من شهود العيان حول وقائع الحادثة، مع التأكيد على أن المتهمين حضروا مجريات الجلسة الماضية وهم يتمتعون بحالة صحية جيدة.
استكمال التحقيقات وإغلاق ملف البينات
جاءت جلسات المحاكمة عقب إعلان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، عن انتهاء النيابة العامة من كافة الإجراءات التحقيقية المرتبطة بالجريمة الإرهابية التي نفذت بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026م؛ وشملت التحقيقات الإجراءات التالية:
الاستماع لأقوال كافة شهود إثبات النيابة العامة، وجمع البينات الفنية والمادية المتعلقة بمسرح الجريمة في بلدة حمود.
تنظيم الضبوط الرسمية بالأسلحة النارية والذخائر التي استخدمت في تنفيذ الاعتداء على الكنيسة.
استجواب المنفذين المباشرين للعمل الإرهابي وكافة المتورطين والمساهمين فيه قبل إحالتهم إلى القضاء.
لائحة الاتهام والتهم الجنائية المسندة
أسندت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة إلى المشتكى عليهم سبع تهم رئيسية، استنادا إلى أحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006م وتعديلاته، وبدلالة مواد قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، وتمثلت في:
القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات): خلافا لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادتين (2) و(7/و) من ذات القانون، وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات.
القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين): خلافا لأحكام المادة (7/ب/3) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادتين (2) و(7/و) من ذات القانون، وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات.
حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك: خلافا لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون، وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات.
حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك: خلافا لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون، وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات.
المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة: خلافا لأحكام المادتين (7/ز) و(7/ط) من قانون منع الإرهاب، وبدلالة المادة (2) من ذات القانون.
الترويج لأفكار جماعة إرهابية: خلافا لأحكام المادتين (3/هـ) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب وتعديلاته.
القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر: خلافا لأحكام المادتين (2) و(7/ط) من قانون منع الإرهاب وتعديلاته.