هل يجوز نشر الكتب والتسجيلات الصوتية عبر الإنترنت دون إذن؟.. القانون يجيب
ما عقوبة نشر مصنفات أو تسجيلات صوتية محمية عبر الإنترنت دون موافقة أصحاب حقوقها؟ وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ضوابط واضحة لحماية حقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة، وحظر نشر أو تداول المصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية المحمية دون الحصول على إذن كتابي مسبق من أصحاب الحقوق، محددًا عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
الحبس والغرامة عقوبة نشر المصنفات دون تصريح
ونصت المادة 181 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على معاقبة كل من يرتكب أيًا من الأفعال المخالفة لأحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل المخالفات بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي، أو طرحه للتداول بأي صورة دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور، فضلًا عن تقليد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو بيعها أو عرضها للتداول مع العلم بأنها مقلدة.
هل يعاقب القانون على النشر عبر الإنترنت؟
ولم يقتصر الحظر على التداول التقليدي، إذ شمل نشر المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات المحمية عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت والمعلومات والاتصالات، أو غيرها من الوسائل، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
كما تشمل الأفعال المعاقب عليها تصنيع أو تجميع أو استيراد أجهزة وأدوات بغرض التحايل على وسائل الحماية التقنية، مثل التشفير، أو إزالتها أو تعطيلها أو الإضرار بها بسوء نية، إلى جانب الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
متى تتضاعف العقوبة؟
وأكدت المادة أن العقوبة تتعدد بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة. وفي حالة العود، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
هل يجوز مصادرة النسخ وإغلاق المنشأة؟
وألزم القانون المحكمة، في جميع الأحوال، بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها، وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
كما أجاز للمحكمة، عند الحكم بالإدانة، غلق المنشأة التي استُغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في البندين الثاني والثالث من المادة. وتقضي المحكمة كذلك بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.