القصر
العالم العربي

هذه شروط مسابقات التوظيف والامتحانات بالشؤون الدينية

محرر العالم العربي 2 4 دقائق قراءة

حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كيفيات تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية إلى الأسلاك الخاصة بالقطاع، من خلال ضبط طبيعة الاختبارات الكتابية والشفوية ومددها ومعاملاتها، إلى جانب معايير الانتقاء والتنقيط وشروط النجاح والإقصاء.
وحسب القرار الذي وقّعه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، والمؤرخ في 18 أوت 2026، والمنشور في العدد 76 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2026، فإن المسابقات والامتحانات المهنية تشمل مختلف الرتب، على غرار مفتشي التوجيه الديني والتعليم القرآني وإدارة الأملاك الوقفية، والأئمة والمرشدات الدينيات وأساتذة التعليم القرآني والمؤذنين والقيمين ووكلاء الأوقاف.

اختبارات كتابية وشفوية للالتحاق بمختلف الرتب
وفيما يتعلق بطبيعة الاختبارات، فقد حدد القرار جملة من المواد التي تختلف حسب الرتبة ونمط التوظيف، حيث تشمل الثقافة العامة والشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي وقواعده وأصوله، إلى جانب القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما، والقضايا الفقهية المعاصرة.
كما تتضمن بعض الاختبارات مواد تخصصية، على غرار الاختبار التقني في إدارة وتسيير الأملاك الوقفية، والتدقيق المالي والمحاسبي، والوقف في الشريعة الإسلامية، فضلا عن دراسة النص والتربية الإسلامية وكتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني بالنسبة لبعض الرتب. وتتراوح مدة الاختبارات الكتابية بين ساعتين وأربع ساعات، حسب طبيعة المادة والرتبة، فيما تخضع مسابقات الالتحاق بعدد من الرتب لاختبار شفوي للقبول النهائي، يتمثل في محادثة مع لجنة حول موضوع ذي علاقة ببرنامج المسابقة، في مدة أقصاها 20 دقيقة، بمعامل واحد.
وفي سياق ضبط شروط النجاح، أقرت الوزارة اعتماد معدل عام لا يقل عن 10 من 20، مع عدم الحصول على علامة إقصائية، إذ تعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات الكتابية سببا للإقصاء، كما يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات أو المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.

هذه معايير التنقيط على أساس الشهادات
وبخصوص مسابقات التوظيف على أساس الشهادات، ضبط القرار معايير الانتقاء والتنقيط، وفي مقدمتها مدى ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة، والتي خصص لها ما يصل إلى 13 نقطة، منها 6 نقاط لتطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة، و7 نقاط لمسار الدراسة أو التكوين.
ويتم ترتيب التخصصات حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين، حيث يستفيد أصحاب التخصص الأول من 6 نقاط، والثاني من 4 نقاط، والثالث من 3 نقاط، والرابع من نقطتين، والخامس من نقطة واحدة.
أما مسار الدراسة والتكوين، فينقط حسب المعدل العام المتوج بالشهادة، إذ يستفيد المترشح الحاصل على معدل يساوي أو يفوق 16 من 7 نقاط، مقابل نقطة واحدة للمعدل الذي يتراوح بين 10.50 و10.99، مع استفادة خريجي المدارس الوطنية العليا والمدارس العليا من نقطتين إضافيتين، والأوائل في دفعاتهم من خريجي مؤسسات التكوين العالي العمومية من نقطة إضافية.
كما تشمل معايير الانتقاء التكوين المكمل الأعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص نفسه، في حدود نقطتين، والأشغال والدراسات المنجزة والمنشورة في مجلات متخصصة وطنية أو أجنبية، في حدود نقطة واحدة بالنسبة للمسابقات الخاصة بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق.
وفيما يخص الخبرة المهنية، حدد القرار التنقيط حسب طبيعة المؤسسة أو الإدارة التي اكتسب فيها المترشح خبرته، حيث يستفيد من نقطة عن كل سنة عمل في حدود 6 نقاط بالنسبة للخبرة المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة، ونقطة عن كل سنة في حدود 4 نقاط بالنسبة للخبرة المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى.
كما تمنح نصف نقطة عن كل سنة خبرة مكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، في حدود نقطتين، شريطة إثباتها بشهادة عمل مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي، إلى جانب تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني والاجتماعي وصفة متعاقد.
وضبط القرار أيضا معيار أقدمية الشهادة، بمنح نصف نقطة عن كل سنة، في حدود 5 نقاط، فضلا عن نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء، التي تخصص لها 3 نقاط، توزع بالتساوي بين القدرة على التحليل والتلخيص، والقدرة على التواصل، والقدرات أو المؤهلات الخاصة.

تحاليل طبية ضمن ملفات الترشح
ومن جهة أخرى، حدد القرار الوثائق الواجب تقديمها ضمن ملفات الترشح، وتشمل الطلب الخطي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بكشف النقاط، واستمارة المعلومات التي يملؤها المترشح، إلى جانب شهادة حفظ القرآن الكريم الصالحة لمدة سنتين بالنسبة للرتب المعنية.
كما ألزم المترشحون بتقديم تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، فضلا عن وثائق أخرى تختلف حسب وضعية المترشح، على غرار الوثائق المتعلقة بالخدمة الوطنية، وشهادات التكوين المكمل والخبرة المهنية والأعمال أو الدراسات المنجزة، عند الاقتضاء.
وفيما يتعلق بحالات تساوي المترشحين في الترتيب، ضبط القرار معايير الفصل بينهم، إذ يعتمد في مسابقات التوظيف على أساس الشهادات على سن المترشح، مع إعطاء الأولوية للأكبر سنا، ثم الوضعية العائلية، وأصناف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على أداء مهام الرتبة، أما في الامتحانات المهنية، فيعتمد أولا على العلامة المحصل عليها في الاختبار ذي المعامل الأكبر، ثم الأقدمية في الرتبة والأقدمية العامة وسن المترشح، حسب الأولوية المحددة في القرار.

اقرأ النسخة الكاملة