هذه تفاصيل إلزام المؤسسات الكبرى بـ1 بالمائة من أرباحها للابتكار
ستكون المؤسسات، التي يبلغ رقم أعمالها السنوي ملياري دينار أو يفوقه، ملزمة بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمائة من أرباحها الخاضعة للضريبة لتمويل أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار، مع إخضاع المؤسسات التي لا تحترم هذا الالتزام لرسم مالي يحتسب على أساس الفارق بين النسبة القانونية وحجم الإنفاق الفعلي المخصص لهذه الأنشطة.
وحسب ما تضمنه قرار وزاري مشترك بين وزير المالية محمد لمين لبو، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن هذا الالتزام يخص المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يساوي رقم أعمالها السنوي ملياري دينار أو يفوقه، مهما كان قطاع نشاطها، ويتعلق بتخصيص الحد الأدنى المحدد بنسبة 1 بالمائة من الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية المعنية، لأنشطة البحث والتطوير أو الابتكار.
وحدد القرار قائمة الأنشطة المعنية بأعمال البحث والتطوير أو الابتكار، والقطاعات التي تشملها، ضمن الملحق الأول المرفق به، كما ضبط كيفيات التصريح بالنفقات الموجهة لهذه الأنشطة وإثباتها، إلى جانب الإجراءات المترتبة عن عدم احترام الالتزام القانوني.
وفي هذا الإطار، يتعين على المؤسسات المعنية التصريح بمبالغ النفقات المخصصة حصريا لأنشطة البحث والتطوير أو الابتكار عبر المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض، مع تقديم البيانات والوثائق الثبوتية التي تسمح بتحديد طبيعة النفقات والتحقق من ارتباطها بالأنشطة المعنية، وفقا للقائمة والوثائق المحددة في الملحق الأول.
وبعد معالجة التصريحات والتحقق من مطابقة الأنشطة المعلن عنها والوثائق الثبوتية المقدمة، يتم تمكين المؤسسة المعنية من تحميل الكشف الإلكتروني للنفقات عبر المنصة، وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني، والذي يتضمن المعلومات المتعلقة بالنفقات المصرح بها، ويكون مؤمّنا باستعمال تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR Code). وألزم القرار المؤسسات المعنية بإرفاق هذا الكشف الإلكتروني بالتصريح السنوي للنتيجة المنصوص عليه في التشريع الجبائي، وتقديمه لدى مصالح الإدارة الجبائية، وفقا لأحكام المادة السابعة منه.
كما أتاح القرار للمؤسسات إمكانية تأجيل إنجاز أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار إلى السنة المالية الموالية للسنة التي تحقق فيها الربح، شريطة اكتتاب تعهد عبر المنصة الرقمية، وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث وتحميله، مع إرفاقه وجوبا بالتصريح السنوي للنتيجة لدى مصالح الإدارة الجبائية خلال السنة المالية التي تم فيها اكتتاب التعهد.
رسم على المؤسسات التي لا تحترم الحد الأدنى للإنفاق
وفي مقابل هذا الالتزام، نصّ القرار الوزاري المشترك على إخضاع المؤسسة التي لا تخصص الحد الأدنى المحدد بنسبة 1 بالمائة من الربح الخاضع للضريبة لأنشطة البحث والتطوير أو الابتكار، لرسم البحث والتطوير أو الابتكار المنصوص عليه في المادة الأولى.
وحددت المادة العاشرة كيفية احتساب معدل هذا الرسم، الذي يعادل الفرق الإيجابي بين المعدل القانوني المحدد بنسبة 1 بالمائة ونسبة الإنفاق الفعلي المكرس لأنشطة البحث والتطوير أو الابتكار.
وتحسب نسبة الإنفاق الفعلي بقسمة مبلغ النفقات السنوية المخصصة لأنشطة البحث والتطوير أو الابتكار على الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية المعنية، أي أن الرسم يرتبط بحجم النفقات التي خصصتها المؤسسة فعليا لهذه الأنشطة، ويطبق على الجزء الذي لم تتم تغطيته مقارنة بالحد الأدنى القانوني. وبخصوص تسديد المبلغ المستحق، ألزمت المادة الحادية عشرة المؤسسة المعنية بدفع الرسم لدى قابض الضرائب المختص إقليميا، مقابل وصل يتعين عليها تزويد المنصة الرقمية به في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ الدفع.
وفصلت المادة الثانية عشرة في وضعية المؤسسات التي اختارت تأجيل إنجاز أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار، حيث ألزمتها، خلال السنة المالية الموالية لاكتتاب التعهد المنصوص عليه في المادة الثامنة، وفي حالة عدم احترام الالتزام بتخصيص الحد الأدنى المحدد بنسبة 1 بالمائة من الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية المعنية باكتتاب التعهد، بدفع مبلغ الرسم المستحق عن السنة المالية محل التعهد، والمحتسب وفقا لأحكام المادة العاشرة.
كما يتعين على المؤسسة في هذه الحالة تزويد المنصة بوصل الدفع في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التسديد، وإرفاقه بالتصريح السنوي للنتيجة المنصوص عليه في التشريع الجبائي، إلى جانب الكشف الإلكتروني للنفقات وفقا لأحكام المادة السابعة، لدى مصالح الإدارة الجبائية.