وضع قانون الوقاية من أضرار التدخين ضوابط واضحة لمنع التدخين داخل عدد من المنشآت والأماكن العامة، ولم يقتصر الأمر على معاقبة المدخن، بل امتدت المسؤولية إلى مديري المنشآت حال السماح بمخالفة الحظر أو التقاعس عن منعه، بغرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.
ويستهدف القانون إحكام الرقابة على الأماكن التي يرتادها المواطنون، وتعزيز مسؤولية المؤسسات عن توفير بيئة خالية من التدخين، إلى جانب وضع آليات حكومية متخصصة لمتابعة تنفيذ سياسات مكافحة التبغ.
حظر التدخين داخل المنشآت الحكومية والصحية والتعليمية
ونص القانون على الحظر النهائي للتدخين بجميع صوره داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، فضلًا عن الأماكن الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ويضع هذا الحظر التزامًا واضحًا على جميع المترددين والعاملين داخل تلك المنشآت بعدم التدخين، في إطار الحد من تعرض المواطنين لدخان التبغ وحماية الصحة العامة.
غرامة تصل إلى 100 جنيه للمدخن المخالف
وحدد القانون عقوبة مالية على كل من يخالف حظر التدخين داخل الأماكن المحددة، حيث يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه.
ولا تقتصر المسؤولية القانونية على الشخص الذي يمارس التدخين، وإنما تشمل أيضًا الإدارة المسؤولة عن المنشأة التي وقع بداخلها الفعل المخالف.
20 ألف جنيه غرامة لمدير المنشأة حال التقاعس عن منع التدخين
وألزم القانون المدير المسؤول عن المنشآت المحظور فيها التدخين باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعه، مع تقرير غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه حال الإخلال بهذا الالتزام.
ويعكس ذلك تحميل إدارات المنشآت مسؤولية مباشرة عن تطبيق الحظر، وعدم الاكتفاء بمعاقبة الأفراد المخالفين، بما يعزز الرقابة المؤسسية على تنفيذ القانون.
لجنة عليا برئاسة وزير الصحة لوضع سياسات مكافحة التبغ
وفي إطار تنظيم جهود مكافحة التدخين، نص القانون على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة، وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ، والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات المختلفة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات، على أن يعرض وزير الصحة توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
الضبطية القضائية لمتابعة تنفيذ قوانين مكافحة التدخين
كما نص القانون على إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة، يصدر قرار من وزير الصحة بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها.
وأجاز القانون منح أعضاء هذه الإدارة صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الصحة، بما يتيح لهم مباشرة الاختصاصات المرتبطة بتنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر