أجاب الدكتور حسن اليداِك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن قيمة زكاة الأرز والشعير، موضحًا أن زكاة الزروع والثمار تجب عند بلوغ المحصول النصاب الشرعي، مع اختلاف النسبة الواجبة بحسب طريقة الري وتكاليف الزراعة.

وأوضح اليداِك، خلال تصريح له، أن زكاة الزروع والثمار فريضة ثبتت بالقرآن الكريم والسنة النبوية، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»، مشيرًا إلى أن وقت إخراجها يكون عند الحصاد إذا بلغ المحصول النصاب.

نصاب زكاة الزروع والثمار

وأشار أمين الفتوى إلى أن نصاب زكاة الزروع والثمار يبلغ 625 كيلوجرامًا وفقًا لما أوضحه في إجابته، فإذا بلغ المحصول هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، لافتًا إلى أن النسبة تختلف وفقًا لطريقة الري وتكاليفها.

وأضاف أن المحاصيل التي تُسقى بالآلات والمعدات التي تحتاج إلى نفقات، مثل مواسير المياه والوقود والسولار، تكون زكاتها نصف العشر، أي 5%، بينما ترتفع النسبة إلى العُشر، أي 10%، إذا كان الري بمياه الأمطار أو العيون والمصادر الطبيعية التي لا تحتاج إلى تكلفة.

وأكد أن هذا التفصيل يعكس مراعاة الشريعة الإسلامية لتكاليف الزراعة وما يتحمله المزارع من نفقات، بحيث تكون نسبة الزكاة أقل عند وجود مؤنة في الري، وأعلى عندما لا يتحمل المزارع تكلفة في توفير المياه.