القصر
مصر

4 محظورات بشأن التعامل مع العملات النقدية.. القانون يمنع إهانة أو تشويه النقود

محرر مصر 3 دقيقتان قراءة

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط واضحة لإصدار النقد والتعامل معه، حفاظا على العملة الوطنية وتنظيم تداولها، حيث منح البنك المركزي وحده حق إصدار النقد وإلغائه، وحظر على الأفراد والجهات الأخرى إصدار أوراق أو مسكوكات تشبه النقود، كما منع إهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة.

البنك المركزي صاحب الحق الحصري في إصدار النقد

ونصت المادة 58 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ.

حظر إصدار عملات تشبه النقد أو الإساءة إلى العملات المتداولة

كما نصت المادة 59 على أنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد، أو تشويهه أو إتلافه، أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور.

القوة القانونية للنقد المصري

ونصت المادة 60 على أن يكون للنقد الذى يصدره البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة.

غطاء النقد المصدر وأماكن إيداعه

وجاءت المادة 61 لتنص على أنه يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

كما تنص المادة 62 من ذات القانون على أن يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزى بالقاهرة أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة ويكون الإيداع باسم البنك المركزى ولحسابه.



اقرأ النسخة الكاملة